المادة :46في حالة خطأ نتج أثناء صب العلامات أو أثناء حساب المعدل، يمكن الطالب تقديم طعن
لدى رئيس القسم في أجل أقصاه ثلاثة  03أيام مفتوحة بعد نشر محضر المداولات النهائية. لا يؤخذ
بعين الاعتبار ك ّل طعن يقّدم بعد هذا الأجل